ويلحق بالصبي والصبية أحكام الجنابة بحصول الإيلاج على الأقرب، فيجب الغسل عند البلوغ، وقبله مستحب تمرينا والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف، والكافر يجب عليه ولا يصح منه إلا بإسلامه ولا يجبه الإسلام وكذا باقي الأحداث، والارتداد لا يسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم في الأصح.
الثاني في كيفية الغسل:
يستحب البدأة بغسل اليدين ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا، والدعاء، وتجب النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف والعنق مع الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فلو خالف الترتيب أعاد وإن كان ناسيا أو جاهلا إلا لشبهة المذهب، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس، وقيل: يرتب حكما، وقيل: يرتب نية، أما المطر والمجرى فالأقرب الترتيب.
ويستحب تثليث الأعضاء والدلك والدعاء وتخليل ما يصل إليه الماء والغسل بصاع والموالاة وتقدم الاستبراء على الأصح بالبول ثم الاجتهاد، ولو تعذر البول فالاجتهاد، فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شئ، ولو تركهما أعاد الغسل، وكذا لو ترك البول مع إمكانه، ولو ترك الاجتهاد خاصة أعاد الوضوء.
ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو أولا فلا يكفي غسلها عن الحدث والخبث على الأصح، بل يجب إمرار الماء بعد زوال الخبث، والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر، وكذا في أثناء غيره من الأغسال ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه.
أما الأغسال المسنونة فلا أثر إذا لا يشترط فيها الطهارة من الحدث على الأقرب.
ولا يجب على المرأة نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة، نعم يستحب