عليه جراح، أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة، فإن غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان الأكثر صحيحا أو عليلا وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراح تيمم وصلى ولا إعادة عليه.
ويجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، ويجوز أن يصلى عليها وإن لم يتيمم أيضا، فإن كان جنبا ومعه من الماء ما يكفي للوضوء لا غير تيمم، ولا يجب عليه استعمال ذلك الماء في بعض الأعضاء.
المسافر إذا جامع زوجته وعدم الماء، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما للصلاة وصليا ولا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت، والتيمم يستباح به الصلاة عند عدم الماء، فإن لم يكن معهما ماء أصلا تيمما وصليا، ولا إعادة عليها لقوله " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " ولم يفصل، والأحوط أن نقول: يجب عليهما الإعادة، وكذلك من كان على بعض بدنه نجاسة ولا يقدر على ماء يزيل به ذلك تيمم وصلى ثم يعيد فيما بعد إذا غسل الموضع.
الحائض إذا انقطع دمها جاز للرجل وطئها قبل أن تستبيح الصلاة بغسل أو تيمم وإذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في التيمم من الوجه أو اليدين لم يجزئه قليلا كان أو كثيرا ويعيد التيمم من أوله.
فصل: في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات النجاسة على ضربين: أحدهما دم والآخر غير دم.
فالدماء على ثلاثة أقسام:
أحدها: يجب إزالة قليلة وكثيره، وهي ثلاثة: دم الحيض والاستحاضة و النفاس.
والثاني: لا يجب إزالة قليله ولا كثيره وهي خمسة أجناس: دم البق