طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.
ويحرم: اللبث في المسجد، وقراءة العزائم فتسجد لو تلت أو استمعت.
ويحرم على زوجها وطؤها فيعزر ويستحب الكفارة في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه.
ويكره: بعد انقطاعه قبل الغسل، والخضاب وحمل المصحف، ولمس هامشه، والجواز في المساجد، وقراءة غير العزائم، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة.
ويستحب أن تتوضأ عند كل صلاة: وتجلس في مصلاها ذاكرة.
ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
المقصد الثالث: في الاستحاضة والنفاس:
دم الاستحاضة في الأغلب: أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.
والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح والزائد عن العادة مع تجاوز العشرة وعن أيام النفاس ومع اليأس، استحاضة.
فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سأل وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء وهي مع ذلك بحكم الطاهر.
ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح صلاتها، وغسلها كالحائض، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء.
وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولا حد لأقله، وأكثره عشرة أيام للمبتدئة والمضطربة.
أما ذات العادة المستقرة في الحيض، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الأحكام، إلا الأقل.