الثاني: الغسل:
استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه، مرتبا رأسه ثم ميامنه ثم مياسره أو بارتماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب ولو وجد لمعة غسلها خاصة والمرتب ما بعدها لا من جانبها، مسبوقا بزوال الخبث مقرونا بأوله استباحة مشروطة أو رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه.
وإن تعدد كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس ويسقط الوضوء معها فيستأنفه لو حدث تخلله ويجب في غيرها وليس جزءا منه فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر لو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث من مسلم إلا في حائض لوطئه ويعيده، وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد وصائره، وثقبة في الذكر أو الأنثيين ووجوده في مختص ثوب وفراش، وخواصه التدفق في غير المريض والتلذذ ورائحة الكش، ويشترط ظهوره من فرج المرأة ولا يكفي تلذذها بانتقاله كما لو حبسه الرجل، ويجتنب لو تعقب منها متكاسلا.
وغيبة الحشفة أو باقيها وبقدرها لفاقدها في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا أو ميتا، ولا ينقض غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوئه لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى، بل بإنزاله من الفرجين، أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل، ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم ويعيدونه.
وسن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد فلا يلتفت لبلل تعقبه، وبدونهما يعيد، ويترك الأخير الوضوء ويترك الأول الغسل إن أمكنه وإلا فلا شئ، كخروج مني الرجل منها ما لم يستصحب منيها، والوضوء لنومه كجماع محتلم، وغسله بصاع.
وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصود، ودخول المسجدين واستيطان غيرهما ووضع شئ يستلزمهما، وأبيح سبع آيات وكره ما زاد وأكل وشرب ولا موالاة، ويغسل الرقبة مع الرأس والعورة والسرة و الأنثيين بعده متى شاء.