ولو شك في تقدم الجيفة فالأصل عدمه، ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافا لابن إدريس، والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها.
ولو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وإن كان شعرا نجسا، ولو استمر خروجه استوعبت، فإن تعذر واستمر عطلت حتى يظن خروجه أو استحالته.
ولا ينجس بالبالوعة القريبة إلا أن يغلب الظن بالاتصال فينجس عند من اعتبر الظن، والأقوى العدم، ويستحب تباعدهما خمس أذرع مع فوقية البئر أو صلابة الأرض، وإلا فسبع، وفي رواية: إن كان الكنيف فوقها فاثنا عشرة ذراعا.
درس [18]:
المستعمل في الوضوء طهور، وكذا في الأغسال المسنونة، وفي رفع الحدث الأكبر طاهر، وفي طهوريته قولان أقربهما الكراهية، واستحب المفيد التنزه عن مستعمل الوضوء، والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو يلاقه نجاسة أخرى، وقيل: هو عفو، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره، وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير، وإلا فنجس في الأولى على قول، ومطلقا على قول، وكرافع الأكبر على قول، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وفي الخلاف طهارة غسلتي الولوع، والأخبار غير مصرحة بنجاسته.
والمضاف: ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد والممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ويطهر بصيروريته مطلقا، وقيل:
باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم، ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه، ولو اضطر إليه تيمم ولم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل، ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى.
ولو مزج بالمطلق موافقا له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدرة، والشيخ يعتبر حكم الأكثر، فإن تساويا استعمل، وابن البراج يطرح، وتطهر الخمر