كتاب الطهارة وأبوابه ثلاثة:
الأول: ما به يحصل:
وهو التراب الطاهر، والماء المطلق وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة، وإن تغير بطول مكثه أو بمخالط، كما لو مازجه تراب لازمه كقراره أو طحلب، أو منفك كمتساقط الورق وتراب وملح مطلقا وإن فحش ما لم يسلب، وكذا لو مازجه منقطع الرائحة وكان أقل منه أو مساويا لا أكثر، ولو لم يكفه المطلق وأمكن تكميله بما لا يسلبه وجب لا بنجس.
فما كان منه جاريا نابعا لم ينجس بدون تغيره، وإن قل في أحد أوصافه لونا أو طعما أو ريحا لا كالحرارة والبرودة ولو تقديرا وسطا، ومعه يخص المتغير، وطهره بتدافعه حتى يزول تغيره، ولا تعتبر الكرية مع دوام النبع، ولو كان لا عن مادة كثيرا لم ينجس بالملاقاة مطلقا، وقليلا ينفعل السافل خاصة، ومثله ماء الحمام مع جريانه، وإن انقطع انفعل بالملاقي، وطهره بإرسال مادته، فإن استوى سطحاه كفى وإلا اعتبر الغلبة، ويعتبر فيها الكرية ويتعدى، وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب.
ولو اتصل قليل بجار اتحدا مع التساوي أو علو الجاري فيطهر لو كان نجسا، ويتحد الغديران وصل بينهما بساقية، ويطهر نجسهما مع بلوع الطاهر