الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة والمضمضة والاستنشاق وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى، وبباطنهما في الثانية عكس المرأة، والتوضؤ بمد.
وتكره: الاستعانة، والتمندل. وتحرم التولية اختيارا.
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر، مملوك أو مباح.
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، أو شك في شئ منه وهو على حاله أعاد.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ منه بعد الانصراف لم يلتفت.
ولو جدد ندبا، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعينه، أعاد الطهارة والصلاة، وإلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا، أعاد الطهارة والصلاتين.
ولو تطهر وصلى وأحدث، ثم تطهر وصلى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول، أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا عددا، وإلا فالعدد.
النظر الثالث: في أسباب الغسل:
إنما يجب: بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل الغسل، وغسل الأموات. وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة.
فهاهنا مقاصد:
المقصد الأول: في الجنابة:
وهي تحصل للرجل والمرأة: بإنزال المني مطلقا، وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل.
ولو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة والدفق وفتور الجسد، وفي المريض لا يعتبر