ويلحق بذلك بحثان:
الأول: في مستحباته:
وهي السواك ولو كان صائما آخر النهار على قول، وليكن عرضا، ويجزئ المسبحة والإبهام لفاقده، والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء، ووضع الإناء على اليمين، وغسل يديه قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول والغائط، والمشهور فيه مرتان، ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها بإدارته إلى اليسرى، وقصر غسل الوجه على اليمين، ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهية إلا لضرورة أو تقية، وروي جوازه.
والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست أفضل مع سعة الماء.
وتثنية غسل الأعضاء على الأصح، والثالثة بدعة على الأصح، ويبطل المسح بمائها على الأقرب.
وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى وفي الثانية بباطنه، وتعكس المرأة، ويتخير الخنثى في الوظيفتين، ولو جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت بالمستحب، والوضوء بمد، ووضع المرأة القناع، ويتأكد في الصبح والمغرب، وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة أو التبرد فإن أخره تراخي به عن المسح شيئا والدلك على الأصح، وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا، وغسل مسترسل اللحية إفاضة، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، وتحريك ما لا يمنع وصول الماء، والدعاء عند كل فعل، وبعد الفراع يقرأ القدر ويقول: الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة.
والمكروه التكرار في المسح، وقيل: يحرم، والطهارة من إناء فيه تماثيل أو مفضض وفي المسجد، وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند المستنجى واستعمال المشمس والأجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الأقرب،