لوجوبه قربة إلى الله، وهذا يتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وضوئه إلا بما يتعلق بها. ولو نوى رفع الحدث خاصة لم يصح، ولو ضمنه لم يضر.
والواجب بإيجاب المكلف على نفسه: وهو ما يجب بالنذر واليمين والعهد، فيقول: أتوضأ لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لوجوبه نذرا أو يمينا أو عهدا قربة إلى الله. ولو لم يكن عليه حدث قال: أتوضأ لوجوبه بالنذر قربة لله. ودائم الحدث ينوي الاستباحة خاصة.
والمندوب للصلاة والطواف المندوبين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في الحاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة، والتجديد.
ونيته لما يشرط فيه رفع الحدث: أتوضأ لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لندبه قربة إلى الله. ولما لا يشترط فيه يجزئه أن ينوي ذلك السبب، فيقول: أتوضأ تجديدا لندبه قربة لله. ثم إن لم يمكن ارتفاع الحدث به كنوم الجنب وجماع المحتلم نوى ذلك السبب والندبية والقربة، ولا تداخل بل إذا اجتمعت توضأ لكل واحد وضوءا.
ونواقضه منها ما يوجب الوضوء منفردا وهو: البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم الغالب على السمع والبصر، والاستحاضة القليلة.
ومنها ما يوجب الغسل فقط فهو الجنابة.
ومنها ما يوجب الوضوء والغسل وهو: الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل.
القسم الثاني: الغسل:
وهو إما واجب أو ندب. والواجب إما بأصل الشرع إما لنفسه أو لغيره.