نجاستها إليه ولو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله، لأن الأجسام كلها متجاورة، وهذا تجاهل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمتنا عليهم السلام: أنه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو زيت، ألقي ما حوله، واستعمل الباقي، فلو كانت النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع، وهذا خلاف النص.
مسألة 142: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله، ولا يراعى فيه العدد، وإنما يراعى العدد في الولوع خاصة.
وقال الشافعي: حكمه حكم الولوع، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.
وقال داود مثل قولنا، وهو قياس مذهب مالك.
دليلنا: أن العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوع قياس، ولا نقول به.
وأيضا روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه.
وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب، قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله، ولم يذكر العدد.
مسألة 143: إذا ولغ الخنزير في الإناء، كان حكمه حكم الكلب، وهو مذهب جميع الفقهاء.
وقال ابن القاص عن الشافعي: إن العدد يختص بولوغ الكلب، وخطأه جميع أصحابه.
دليلنا: أمران: أحدهما: أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة، فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب، والثاني: أنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات والخنزير نجس بلا خلاف.