وروى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا.
مسألة 136: إذا ولغ الكلب في الإناء، نجس الماء الذي فيه، فإن وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه، وجب عليه غسله، ولا يراعى فيه العدد.
وقال الشافعي: كل موضع يصيبه ذلك الماء، وجب غسله سبع مرات مثل الإناء.
دليلنا: وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء، واعتبار العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوع قياس لا نقول به.
مسألة 137: إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوع الكلب ثوب الإنسان أو جسده، لا يجب غسله، سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: إنه نجس يجب غسله.
ثم اختلفوا، منهم من قال: يغسل من كل دفعة سبع مرات، ومنهم من قال:
يجب أن يغسل قدر ما يجب غسل الإناء حال الانفصال عنه، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا، وإن أصابه من الثانية غسل خمسا، ومن الثالثة أربعا، وعلى هذا الحساب، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر.
فإن جمعت الغسلات بعضها إلى بعض فيه وجهان: أحدهما: أنه طاهر، والآخر: أنه نجس.
دليلنا: إن الحكم بنجاسة ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وأيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء أبدا، لأنه كلما غسل فما يبقى