الصلاة لا مستحلا وقاطع الطريق.
ويستحب الصلاة على من نقص عن ست إذا ولد حيا، والأولى بها الأحق بالإرث، وإمام الأصل أولى مطلقا، ولا يحتاج إلى إذن الولي، وقال الشيخ: الأب أولى ثم الولد ثم النافلة ثم الجد للأب ثم الأخ للأبوين ثم الأخ للأب ثم الأخ للأم ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال، وقال ابن الجنيد: الجد ثم الأب ثم الولد، وجعل الموصى إليه أولى، ولو تساوى الأولياء قدم الأقرأ فالأفقه فالأسن، وتقدم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور، ولو لم يكن الولي أهلا لها استناب، وكذا يجوز لو كان أهلا، ولو كان الولي صغيرا فالكبير، ولو لم يكن فالحاكم، وليست الجماعة شرطا ولا العدد.
درس [14]:
يجب فيها: الاستقبال، وستر العورة، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي مستلقيا، وعدم التباعد الكثير، والنية، والقيام، وتكبيرات خمس، والتشهد عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، والانصراف بالخامسة، وينصرف عن المنافق بالرابعة.
ويدعو للمستضعف بقوله: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وللطفل: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا، وللمجهول:
اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سريرتها وعلانيتها أتيناك شافعين فيها فشفعنا ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت، وللمنافق الجاحد بالحق:
اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب.
ويستحب فيها الطهارة وخصوصا الإمام، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا قدم الرجل إلى الإمام وحاذى بوسطه صدرها، ولو كان صبي لست فبينهما، ويقدم الصبي الحر على العبد وكذا الصبية مع الأمة ثم الخنثى ثم المرأة ثم الطفل لدون ست سنين.