تعالى، ولا مدخل للرفع هنا.
الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.
الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى.
الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك.
السادس: نزع الحائل كالخاتم.
السابع: الترتيب كما ذكر.
الثامن: الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا.
التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل، ويجزئ الحجر، ولا يشترط علوق شئ من التراب، بل يستحب النفض.
العاشر: إباحته.
الحادي عشر: إباحة المكان.
الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه، وببطن كل واحد على ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل، وينقضه التمكن من البدل.
ثم إن كان عن الوضوء فضربة، وإن كان من الجنابة فضربتان، وإن كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان، وللميت ثلاثة، ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.
المقدمة الثانية:
في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن - وهي: البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا، والميتة منه ما لم يطهر مسلم خاصة، والكلب وأخواه، والمسكر، وحكمه، بماء طهور، أو