الواجب ويراعى أقل المجزئ مع احتمال التوسط فللغرماء والوارث المنع من الزائد، ولو أوصى بالزائد فمن الثلث إلا مع الإجازة، ولو استوعب دينه بطلت الوصية، ولو أجاز الديان نفذت والأقرب إنها تنفيذ لفعل الموصي فيبقي قدر الكفن الزائد في ذمته للديان.
ولا يجوز الزيادة على الندب في العدد وإن قلت القيمة إلا في الجودة وإن كثرت، وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب ونفي كونها من الكفن يراد به الواجب فيزال تفريع عدم القطع بسرقتها.
ولو لم يخلف كفنا ولا بيت مال ولا زكاة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه، بل يستحب مؤكدا، وكذا الماء والخليطان من أصل التركة.
وكفن المرأة الدائمة العقد على الزوج ولو كانت ذات مال، والماء والخليطان على الظاهر، ولو كان معدما إلا بما يرث منها ففي وجوبه في حصته من الإرث أو في مالها وجهان، ويطرح ما سقط من البدن في الكفن وجوبا.
ويكره تجمير الأكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة.
ولو نجس الكفن غسل، فإن كان بعد طرحه في القبر قرض إن لم يكن الغسل.
ويجب تغطية رأس المحرم ووجهه في الأصح خلافا للحسن، وكذا رجلاه كالمحل.
ولا توضع الجريدة مع مخالف، وتوضع مع الصبي والمجنون، فإن تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر، فإن تعذر غرزت على ظهره.
الحكم الرابع: الصلاة عليه:
وهي فرض كفاية على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين، ويستحب على من نقص عن ذلك إذا ولد حيا، وقيل: يجب على المستهل،