وإن اختلفوا في مقداره.
وروى حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر، لم ينجسه شئ.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر، لم ينجسه شئ.
مسألة 148: الماء الكثير - إما الكر على مذهبنا، أو ما يبلغ القلتين على مذهب الشافعي - إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة، ينجس بلا خلاف والطريق إلى تطهيره، أن يرد عليه من الماء الطاهر كر فصاعدا، ويزول عند ذلك تغيره، فحينئذ يطهر ولا يطهر شئ سواه.
وقال الشافعي: يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء:
أحدها: أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به عنه التغير، ولم يعتبر المقدار.
والثاني: أن يزول عنه تغيره من قبل نفسه فيطهر.
والثالث: أن ينبع من الأرض ما يزول معه تغيره.
والرابع: أن يستقى منه ما يزول معه تغيره.
وفي أصحابه من ذكر وجها خامسا: وهو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره.
دليلنا: أن الماء معلوم نجاسته، وليس لنا أن نحكم بطهارته إلا بدليل، وليس على الأشياء التي اعتبرها دليل على أنها تطهر الماء، ولا يلزمنا مثل ذلك إذا ورد عليه كر من الماء، لأن ذلك معلوم أنه يطهر به، ولأنه إذا بلغ كرا، فلو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير أحد أوصاف الماء، والماء النجس ليس بأكثر من عين النجاسة، وأما نبعة من الأرض فإن ذلك يعتبر في الآبار، ولها