قبلها حكم بالوضوء وهو قوي إن كان السابق يوجبه وإلا فالأقوى الغسل.
البحث الرابع: في النفاس:
واشتقاقه من النفس التي هي الدم، ولا بد من خروجه مع الولد ويكفي خروج جزء منه أو بعده إلى تمام عشرة، ولو رأت قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة، وأقله مسماه وأكثره للمعتادة عادتها ولغيرها عشرة، ولو لم تر دما إلا في آخر العادة أو آخر العاشر فهو النفاس، ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس، ولو تعدد الولد فلكل نفاس منفرد، ويكفي في الولد كونه مضغة أو علقة، أما النطفة فلا.
ولو انقطع الدم استبرأت بالقطنة فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحائض، ولو كانت مبتدئة وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التميز ثم النساء ثم العشرة، والمضطربة إلى العشرة مع فقد التميز، وحكمها كالحائض في المحرمات والمكروهات إلا الأقل، وفي التعلق بانقضاء العدة إلا على تقدير الحمل من الزنى في عدة الطلاق وقد مضى لها دمان في الحمل فإن النفاس يحسب بثالث.
فرع:
لو وطئها فنفست أو قارن الوطء النفاس ثم انقطع عند انتهائه أو في أثنائه أمكن ثلاث كفارات لصدق الوطء في الأحوال الثلاثة، أما لو قصر زمانه عن ما يحتمل الوطء ثلاثا فلا، وفيه نظر.
البحث الخامس: في غسل الأموات:
ولنذكر أحكاما خمسة:
الأول: الاحتضار: