ماء له.
ولو كان الماء بحضرته وهو في قيد أو حبس أو كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم.
ولو وجد متبرع أو بأجرة مقدورة وجب.
ولو تناوبوا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم فإن كذب ظنه فكواجد الماء بعد التيمم.
ولو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد ويقضي، ولو أراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء.
ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة، وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله، ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد أمكن إلحاقه بالوقت ويحتمل العدم إذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته للوقت.
وثانيها: الخوف من استعماله على النفس من موت أو مرض أو شين أو ألم لا يحتمله، ولو تمكن من إسخانه وجب ولو بأجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الإسخان سقط، ويكفي في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الألم ولم يخش العاقبة تطهر.
وثالثها: الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال من لص أو سبع أو على العقل في من يفرض فيه ذلك أما تجرد الوهم فلا، وكذا لو كان عنده مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون يخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه معه.
البحث الثاني: في المستعمل:
وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق اجتمعت أجزاؤه كالمدر أو تفرقت كالتراب ولو من البطحاء والسبخة والرمل وإن كرها، ومنع ابن الجنيد السبخة، ويجزئ الحجر على الأقرب، وتراب القبر وأرض النورة والجص، وجوزه سلار