فصل:
والحيض: وهو دم له تعلق بالعدة، وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنى، وفي الأغلب أسود غليظ بحرارة ودفع، ولا بد من بلوغها تسعا لم تصل إلى ستين قرشية ونبطية وخمسين غيرهما ولو حاملا، متتال ثلاثة بلياليها لا إن عبر عشرة كأقل الطهر، أو سبق بحيض أو نفاس ولم يتخلله أو لحقه نفاس قبلها.
وتتميز عن العذرة بتطوقها وعن القرح بالأيسر، وما بين الأقل والأكثر حيض إن وقف عليه لا إن كمل فيه، وتعتاد بمرتين متساويتين وإن كانتا من تمييز، وقد يتعدد فإن استصحب أخذت بالنوبة فإن جهلت وكانت متسقة أخذت بأقلها دائما وتغتسل آخر كل نوبة، وإن تيقنت تجاوز الأقل أخذت بأقربها ثم الأقل وتعود إلى الأولى بعد نوبتين إن كانت النوبة ثلاثا ولا متسقة بأخذ الأقل دائما، فإن تيقنت تجاوزه أخذت بما قاربه ثم الأقل دائما، وتغتسل آخر كل نوبة وتقضي صوم القصوى، ويثبت حكمه للمعتادة بظهوره وقتها فإن نقص قضت وإن عبر تحيضت بها وتميزت المبتدئة والمتحيرة.
وشروطه اختلاف لون الدم، ولا يتجاوز قويه الأكثر ولا يقصر عن الأقل، وبلوع الضعيف أقل النقاء، ويعتبر القوة والضعف بثلاث: اللون فالأسود قوي للأحمر وهو للأشقر وهو للأصفر وهو للأكدر، والرائحة فالمنتن قوي العادم، والقوام فالثخين قوي الرقيق ولو اتصف أحدهما بواحدة والآخر باثنتين فهو أقوى، وذو الثلاث أقوى منه ولو اتحدا فلا تمييز.
فالمبتدئة أهلها كالأم والعمة والخالة ومع فقدهن أو وجود مخالفة فيهن فأقرانها، فالروايات كالمتحيرة ستة في كل شهر أوله وهو أولى أو آخره وذلك فيما بعد الأول.
وذاكرة العدد خاصة تحيض به مخيرة وإن منع زوجها، وإذا حصرته في وقت تيقنته إن زاد عن نصفه فالزائد وضعفه لا إن ساواه أو قصر عنه كخمسة من العشر الأول، ولو تيقنت طهر الأول فالسادس حيض، ولو تيقنت خمسة وإن