ويكره استقبال النيرين، والبول في الصلبة ومواطن الهوام، واستقبال الريح، وفي الماء مطلقا.
ويجب الاستنجاء من محل الغائط بثلاثة أحجار وشبهها من خشب وخرق وجلد طاهر مزيل للعين مع عدم التعدي، ومعه يتعين الماء وحده الإنقاء.
ويستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا، والتنحنح.
الفصل الثالث: في الغسل:
وهو واجب ومندوب، والواجب ستة أغسال:
الأول: الجنابة:
وتحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا، وبالإيلاج في قبل الآدمي أو دبره مطلقا إذا غيب الحشفة أو باقيها، ومع فقدها بقدرها وإن كان ملفوفا، ولو استيقظ ووجد على جسده منيا وجب الغسل، فيعيد الصلاة من آخر نومه وكذا لو وجده على ثوبه أو فراشه، ولو شاركه فيهما غيره لم يجب الغسل على أحدهما، وهل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه؟ قولان: أصحهما العدم.
ولو احتلم أنه جامع ولم ير منيا لم يجب الغسل كالمرأة، إلا أن يظهر منيها خارج الفرج.
ويحرم مس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى أو أحد أنبيائه أو أئمته عليهم السلام مقصودا، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيهما إذا استلزم الدخول أو اللبث.
ويكره الأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق.
ويجب في الغسل النية: أغتسل لاستباحة الصلاة، أو لرفع الحدث، أو لرفع حدث الجنابة - مثلا - لوجوبه قربة إلى الله. ويقارن بها أي جزء شاء من رأسه،