أما المضطربة فإنها تعتبر التميز والروايات في جميع أدوارها، وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما استظهرت به المعتادة؟ الظاهر نعم، وروي في المبتدئة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم ولو عارض التميز العادة رجحت عليه ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع، وكذا حكم رؤيتها الطرفين.
درس [7]:
الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن السواد في أيام الطهر استحاضة وإن كان الأغلب العكس.
ويجب اعتبار دمها، فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكل صلاة، وجعله الحسن غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سأل فمع ذلك غسلان تجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشائين، والحسن أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء، وفي المعتبر: إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال وإلا فالوضوءات.
ويجوز لها دخول المساجد إذا أمنت التلويث لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ، واستثنى ابن حمزة الكعبة، وأوجب الشيخ وابن إدريس معاقبة الصلاة الطهارة وهو حسن، ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة، ولها الجمع بين الليلة والصبح بغسل قبل الصبح بما تسع الليلية، ولو لم تتنفل اغتسلت بعد الفجر إلا أن تريد الصوم فتقدمه، ومع الأفعال هي طاهرة، وبترك بعضها تبطل صلاتها، وبترك الغسل يبطل صومها، والأقرب كراهية الوطء وإن لم تأت بالأفعال، وقال الثلاثة: لا يجوز بدونها، وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب وتنوي فيه رفع الحدث إلا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمر فلا شئ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان،