ويكره وطئها بعد الطهر قبل الغسل على الأصح.
ويحرم طلاقها حائلا مع دخوله وحضوره أو حكمه، ويبطل ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل وقراءتها العزائم وأبعاضها.
فرع لو نذرت العزيمة أو غيرها مما يمنع منه الحيض في وقت معين فاتفق فيه الحيض فالأقرب وجوب القضاء، ويجب عليها الغسل عند الانقطاع وقضاء الصوم دون الصلاة إلا المنذورة وركعتي الطواف، وإذا رأت الدم وقد مضى من الوقت ما تسع الطهارة والصلاة قضتها، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة وجب الأداء ومع الترك القضاء، ولو تكرر الوطء فالأقرب تكرر الكفارة مطلقا، ولا كفارة على المرأة نعم تعزر، والأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمم بعد الانقطاع لتعذر الغسل لرواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام، وتسجد وجوبا لو عرض السبب على الأصح.
ويستحب الجلوس في مصلاها بقدر زمان الصلاة ذاكرة لله تعالى، وغسل فرجها بعد الانقطاع للوطء.
ويكره حمل المصحف ولمس هامشه وقراءة غير العزائم إلا السبع، والخضاب والادهان والاجتياز في المساجد إذا أمنت التلويث، وكذا يجوز للسلس والمبطون والمجروح مع الأمن وكذا الصبي المنجس، وألحق المفيد وابن الجنيد المشاهد بالمساجد وهو حسن.
درس [9]:
يستحب للمريض الصبر وعدم الشكوى والأذن للعائدين، فلكل واحد دعوة مستجابة، ولا عيادة في وجع العين ولا فيما نقص عن ثلاثة أيام، وليكن غبا فإذا طال ترك وعياله، وليمرضه أرفق أهله به وليهد العائد شيئا ويسأل