وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة، ولليدين أخرى.
ويجب الترتيب والاستيعاب، ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من العينية.
ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد، ولو عدم الماء والتراب سقطت أداء وقضاء.
وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد وجود الماء مع تمكنه من استعماله، فإن وجده قبل دخوله تطهر، وإن وجده وقد تلبس بالتكبير أتم.
ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ولا يعيد ما صلى به.
ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول، ويتيمم المحدث والميت.
ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.
ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها.
النظر الخامس: فيما به تحصل الطهارة:
أما الترابية فقد بيناها، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير، وكذا إزالة النجاسة.
والمطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه، وهما في الأصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة:
الأول: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: الجاري من المطلق، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير.
وماء الحمام إذا كانت له مادة من كر فصاعدا، وماء الغيث حال تقاطره كالجاري.