مسألة 135: إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل بالماء، فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن، فإنه إن كانت من كانت من الغسلة الأولى، فإنه نجس، ويجب غسل الموضع الذي أصابه. وإن كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة، فيعلم بذلك أنه نجس.
وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي: إنه ينجس، ولم يفصلا، وللشافعي فيه ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون الماء متغيرا، فيحكم بنجاسته.
والثاني: أن لا يكون متغيرا، غير أنه لا يكون قد طهر المحل، فإنه مثل الأول.
والثالث: أن لا يكون متغيرا، وقد طهر المحل، فيحكم بطهارة الماء والمحل.
دليلنا: على القسم الأول، أنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه، فوجب أن يحكم بنجاسته.
وقد روى العيص بن القاسم قال: سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء، فقال: إن كان الوضوء من بول أو قذر، فليغسل ما أصابه، وإن كان وضوءه للصلاة، فلا يضره.
والذي يدل على القسم الثاني، أن الماء على أصل الطهارة، ونجاسته تحتاج إلى دليل.
وروى عمر بن أذينة عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء، فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال:
لا بأس به.
وروى الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل الجنب يغتسل بالماء فينتضح الماء في إنائه: فقال: لا بأس، ما جعل عليكم في الدين من حرج