الفجر نظر، نعم لا يشترط بعده، وفي شرعية تجديد التيمم كالوضوء نظر.
الطرف الثاني: في أسبابها:
وللوضوء البول والغائط من المخرج الطبيعي وغيره إذا اعتيد، واعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله تحتية المعدة، وابن إدريس حكم بالنقض مطلقا.
والريح كذلك لا من قبل المرأة على قول قوي، والنوم المزيل للإحساس وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج، وما يفهم من كلام أبي جعفر بن بابويه من عدم نقضها ضعيف، وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفي نقضه.
وكلما أزال العقل، والاستحاضة مع القلة أو التوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح، ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين إلا أن يخالطه ناقض، ومن لمس النساء، وقلم الظفر، وحلق الشعر، وأكل الجزور، وممسوس النار، ومس فرج البهيمة، وللغسل الجنابة والدماء الثلاثة ومس ميت الآدمي نجسا، والموت، وكل هذه أسباب التيمم.
ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء، والأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا، فإن نوى الخصوصية استتبعت حكمها، نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض، ولو أطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء أو الغسل أجزأ من غير وضوء، وإن كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة.
أما غسل الأموات فلا يجامعه غيره على الأصح ووضوؤه ندب على الأقرب، ولا فرق في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره، واستحبه الشيخ رحمه الله مطلقا.
وتجب على المتخلي ستر العورة، وغسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبادة، ولا يجب الدلك وغسل الغائط مع التعدي، ولا معه يجزئ مسحات ثلاث بطاهر مزيل للعين ولا عبرة بالأثر