ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل. ولو خلت من عظم، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
النظر الرابع: في أسباب التيمم وكيفيته:
يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، وإنما يجب: عند فقد الماء، أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع، أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو عدم الثمن.
ولو وجده وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده بثمن لا يضره في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال، وكذا الآلة.
ولو فقده وجب الطلب غلوة سهم في الحزنة من كل جانب، وسهمين في السهلة.
ولو وجد ماء لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم.
ولا يصح إلا بالأرض: كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل.
ولا يصح: بالمعادن، والرماد، والأشنان، والدقيق، والمغصوب، والنجس.
ويجوز بالوحل مع عدم التراب، وبالحجر معه، ويكره بالسبخة والرمل ولو فقده تيمم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته، والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة إلا لعارض لا يرجى زواله.
ويجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا - ولا يجوز رفع الحدث، ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم - ثم يضرب يديه على التراب ثم يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى.