الباب الثاني: في الوضوء:
وفيه فصول:
الفصل الأول: في موجبه:
إنما يجب بخروج البول والغائط والريح من المعتاد والنوم الغالب على السمع والبصر وما في معناه والاستحاضة القليلة الدم، ولا يجب بغير ذلك.
الفصل الثاني: في آداب الخلوة:
ويجب ستر العورة على طالب الحدث، ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان.
ويستحب له تقديم اليسرى عند الدخول إلى الخلاء واليمنى عند الخروج، وتغطية الرأس، والتسمية، والاستبراء والدعاء عند الدخول والخروج، والاستنجاء، والفراع، والجمع بين الأحجار والماء.
ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت الأشجار المثمرة، وفئ النزال، واستقبال الشمس والقمر، والبول في الأرض الصلبة، ومواطن الهوام، وفي الماء، واستقبال الريح به، والأكل، والشرب، والسواك، والكلام - إلا بذكر الله تعالى أو للضرورة - والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد الأئمة عليه السلام.
ويجب عليه الاستنجاء، وهو غسل مخرج البول معه خاصة، وغسل مخرج الغائط مع التعدي، وبدونه يجزئ ثلاثة أحجار طاهرة، أو ثلاث خرق.
الفصل الثالث: في كيفيته:
ويجب فيه سبعة أشياء:
النية مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب، واستدامتها حكما حتى