الوضوء والصلاة وغسل الثوب بماء طاهر.
وإن لم يكن علم أنه نجس نظر، فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء و الصلاة وإن كان الوقت خارجا لم يجب عليه إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة، وأما غسل الثوب فلا بد من إعادته على كل حال.
وإن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيه فاستعمله وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة.
وإن استعمله في عجين وخبزه لم يجز استعمال ذلك الخبز، فإما أن يباع على مستحلي الميتة أو يدفنه أو يطرحه في الماء للسمك، وقد روي رخصة في جواز استعماله وإن النار طهرته، والأول أحوط.
ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة، وإن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها وبينه خمسة أذرع.
والعيون الحمئة لا بأس بالوضوء منها، ويكره التداوي بها، وإذا حصل عند غدير وليس معه ما يعرف به الماء أخذه بيده إذا كانت يده طاهرة، وإن كانت نجسة فلا يدخل يده في الماء إلا إذا كان كرا فما زاد لئلا يفسد الماء.
2613 26 باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك، والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضض ويستعمل غير ذلك الموضع، وكذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيب وغير ذلك، لأن النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه.
ومن أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما ولا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا لأن النهي عن الأكل فيه لا يتعدى