درس [23]:
من لم يجد الماء تيمم بالصعيد، وهو التراب بأي لون اتفق أو المدر أو الحجر دون المتصل بالأرض من النبات الطاهر، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرج عن الاسم، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجص قبل الاحتراق، وجوز المرتضى بالنورة والجص، ومنع ابن الجنيد والمحقق من الخزف.
ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد، ويجوز بتراب القبر إلا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولما يستحيل ترابا، ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه.
ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ثم الوحل، ويستحب من العوالي ويكره من الطريق.
ويجب شراء التراب أو استئجاره، وجوز المرتضى التيمم بنداوة الثلج، والشيخان قدما التراب عليه، فإن فقدا دهن به، ويظهر من المبسوط اعتبار الغسل به وإلا فالتيمم بالتراب.
ويجب الطلب في الجهات الأربع غلوة في حزن الأرض وإلا فغلوتين إلا مع يقين العدم، وقيل: يطلب ما دام في الوقت، وروي: لا طلب.
ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد، والأولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب، ولو نسي الماء فالأقرب الإعادة.
ويجوز التيمم سفرا وحضرا ولا يعيد الحاضر خلافا للمرتضى.
ويجب شراء الماء ولو بلغ ألف درهم مع القدرة وعدم الضرر الحالي، ولو وهب الماء أو أعير الآلة أو بيع بثمن مؤجل يقدر عليه عند الأجل وجب، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة.
وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيوانا له حرمة، ولو تعذر ما يتمم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها.