ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس وبالنار للأموات.
وما يرفع به الخبث نجس وإن لم يتغير على رأي عدا ماء الاستنجاء غير المتغير.
والسؤر طاهر عدا الكلب والخنزير والكافر مطلقا على رأي والناصب والغلاة خاصة على رأي.
ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف على رأي مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة على رأي، والبغال والحمير والفأرة والحية والمسوخ على رأي، وما مات فيه الوزع على رأي، والعقرب، والتداوي بالعيون الحمئة.
ولو مازج المطلق طاهر جازت الطهارة به ما لم يسلبه الإطلاق، ومع اشتباه النجس بغيره يطرح الجميع ولا يجب الإراقة على رأي، ولو تطهر بهما وصلى لم يصح جمع أو فرق، بخلاف المشتبه بالمضاف مع فقدان المتيقن، فإن ميزه عدل لم يقبل، ويقبل من العدلين، ومع التعارض يطرح الجميع على رأي.
ولو شك في نجاسة متيقن الطهارة أو بالعكس فالعمل على اليقين، ولو شك في وقوع النجاسة المرئية في الكر قبل البلوغ فالأصل الطهارة.
الرابع:
التيمم: يجب عند التضيق وعدم الماء أو ثمنه أو المانع وخائف العطش والمرض والواجد بثمن يضر في الحال، ولا اعتبار بالكثرة على رأي، ومن ليس معه ماء يكفيه لإزالة النجاسة والطهارة أولها، ومن كان بعض أعضائه مريضا لا يغسله ولا يمسحه يتيممون، ولو قل الماء ولم يخرج عن الاسم بالتيمم بماء الورد لم يجب وأجزأ، والميت كالحي.
ويجب بالتراب وإن امتزج مع الاسم، ويستحب من العوالي أو بأرض النورة والجص أو الحجر على رأي أو المستعمل، لا النورة والزرنيخ والكحل على رأي، ومع الفقد بغبار الثوب واللبد والعرف والوحل، لا المغصوب