درس [15]:
يجب التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن، فلو فقد الكفن جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه.
والواجب حفرة كاتمة ريحه وبدنه، يوجه فيها إلى القبلة، مضطجعا على جانبه الأيمن، وقول ابن حمزة باستحباب الاستقبال شاذ، ويبدل الاستقبال بالاستدبار في الذمية الحامل من مسلم وتدفن في مقابر المسلمين، ولو تعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل مستقبلا.
ويحرم الدفن في المغصوبة ولو بعضها، واستحب مراعاة أقرب الترب إلا أن يكون هناك مشهد فيحمل إليه ما لم يخف عليه أو قبور قوم صالحين، إلا الشهيد فالمشهور دفنه حيث قتل، والمسبلة أفضل من الملك، ولو أوصى بدفنه في ملكه فمن الثلث إلا مع الإجازة، واتحاد الميت فيكره الجمع ابتداء إلا لضرورة فيقدم أفضلهم إلى القبلة، والصبي بعد الرجل ثم الخنثى ثم المرأة، والأب مقدم على الابن، والأم على البنت.
وليراع في الرجال والنساء المحرمية إن أمكنت، فإن احتيج إلى جميع الأجانب فحاجز بين كل ميتين، وتعميق القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد إلا مع رخاوة الأرض، وكون اللحد مما يلي القبلة وسعته للجالس، ووضع الميت أولا عند رجل القبر ثم نقله ثلاثا وإنزاله في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة دفعة عرضا، وتغشية قبرها بثوب، وحل النازل أزراره، وكشف رأسه وحفاؤه، وكونه أجنبيا إلا في المرأة، والدعاء، وتلقينه الشهادتين والأئمة عليهم السلام، وجعل التربة تحت خده، وجعل وسادة من تراب تحت رأسه، ومدرة خلف ظهره، وحل عقد الأكفان، ووضع خده على التراب، وتشريج اللحد باللبن، والدعاء عنده، ويكره فرش القبر بساج أو غيره إلا لضرورة، وقال ابن الجنيد: لا بأس به وبالوطاء.
وهيل التراب بظهور الأكف مسترجعين داعين له، ورفع القبر أربع أصابع مفرجات، وتربيعه وتسطيحه، ووضع علامة على رأسه، ووضع الحصى