ثلاثا على الصفة ويغسل الغاسل أيضا يديه مع كل غسلة، وروي غسل رأسه بالحرض قبل السدر وإن أقل السدر سبع ورقات وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة، وأن يغسل رأسه بالخطمي وإكثار الماء فقيل لكل غسلة صاع، وروي ست قرب أو سبع، ويكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع ولا يعاد الغسل خلافا للحسن.
وقص أظفاره وتنظيفها بالخلال، وتسريح لحيته ورأسه، وإقعاده وركوبه والرواية بفعلهما متروكة، ولو سقط شئ من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه، وحرم ابن حمزة الحلق والقص والترجيل، وكره ذلك الشيخ.
وحلق الرأس والعانة والإبط وجز الشارب.
ويكره إرسال الماء في الكنيف، ويستحب في حفيرة معدة له ولا بأس بالبالوعة، ويجب تغسيل الغريق ويسقط الترتيب بالغمس في غير المنفعل بالملاقاة.
درس [12]:
يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة ومع العجز يكفي ثوبان، ولو تعذر فواحد، ولو تعذر كفن من بيت المال أو من الزكاة فإن لم يكن سقط، ويستحب للغير بذل الكفن.
ويجب أن يحنط مساجده السبعة بالكافور وأقله مسماه وقال الشيخان: أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم وروي أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث، وفسر ابن إدريس المثقال بالدرهم وهو تحكم، فإن فضل جعل على صدره. وقال الصدوق: تحنيط الأنف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الأفخاذ وهو مروي، وروي الكراهة وهو أشهر، وروي تحنيط اللبة واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق، ولا يحنط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور، ولا يجمر الكفن، والرواية بتجميره