فصل:
في ذكر نواقض الوضوء نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام: أحدها يوجب إعادة الوضوء، وثانيها يوجب الغسل، وثالثها تارة يوجب الوضوء وأخرى يوجب الغسل.
فالذي يوجب الوضوء: البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما يزيل العقل من إغماء أو جنون أو سكر.
وما يوجب الغسل: فالجنابة والحيض ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم، فإن هذه الأشياء توجب الغسل على كل حال.
وما يوجب الوضوء تارة وأخرى الغسل: فالاستحاضة، فإنها إذا كانت قليلة أوجبت الوضوء، وإن كانت كثيرة أوجبت الغسل، على ما نبينه إن شاء الله.
فصل:
في ذكر الجنابة الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني على كل حال، سواء كان بجماع أو غيره أو احتلام، وسواء كان بشهوة أو غير شهوة وعلى كل حال، والآخر بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل.
فإذا صار جنبا فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل إلا عند الضرورة، ولا يضع فيها شيئا، ولا يقرأ من القرآن سور العزائم ويجوز قراءة ما سواها، ولا يمس كتابة المصحف، ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق، ولا يمس أيضا شيئا فيها اسم من أسماء الله مكتوب في لوح أو فضة أو قرطاس.
ويكره له الأكل والشرب إلا عند الضرورة، وإذا أرادهما تمضمض ويستنشق. ويكره له النوم والخضاب.
فإذا أراد الاغتسال فليستبرئ نفسه بالبول، فإن لم يفعل ورأى بعد الغسل بللا أعاد الغسل.