ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى النوفلي، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا وضوء من موطأ. قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك.
وروى غياث بن إبراهيم قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام: أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.
مسألة 116: من نسي الماء في رحله فتيمم، ثم وجد الماء في رحله، فإن كان قد فتش وطلب ولم يظفر به، بأن خفي عليه مكانه، أو ظن أنه ليس معه ماء، مضت صلاته، وإن كان فرط وتيمم، ثم ذكر، وجب عليه إعادة الصلاة.
وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة. وحكى أبو ثور قال: سألت أبا عبد الله عن من نسي في رحله ماء فتيمم وصلى، قال: لا يعيدها.
واختلف أصحابه فيها، منهم من قال: يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد ابن حنبل، فإنهما يكنيان أبا عبد الله، ولم تصح الرواية عن الشافعي.
ومنهم من قال: إن أبا ثور لم يلق مالكا، ولم يرو إلا عن الشافعي، فلا يجوز أن يكون عني غير الشافعي. وجعل هذا قولا آخر، فاستقر على القولين:
أحدها صلاته مجزئة، وبه قال أبو حنيفة، والثاني لا تجزئ وهو الأصح، وبه قال مالك، وأبو يوسف.
دليلنا: على أنه إذا لم يفتش لزمته الإعادة، لأنه ترك الطلب، وقد بينا أنه واجب، فإذا كان واجبا لم يجز التيمم من دونه، وأما إذا طلب ولم يجد، فإنما قلنا لا يجب عليه الإعادة، لأنه فعل ما أمر به، فإن فرضه في هذا الوقت التيمم والصلاة، وقد فعلهما، ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل.