المستعمل في غسل الجنابة كرا، أنه لا يجوز استعماله، لأنه ثبت فيه المنع من استعماله قبل أن يبلغ كرا، فإذا بلغ كرا يحتاج إلى دليل في جواز استعماله.
ويمكن أن يقال: إذا بلغ كرا جاز استعماله لظاهر الآيات والأخبار المتناولة لطهارة الماء، وما نقص عنه أخرجناه بدليل. ولقولهم عليهم السلام: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا.
مسألة 128: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا، أو غسل فيه رصاص أو نحاس، يجوز استعماله.
وبه قال الشافعي، وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء والمضمضة والاستنشاق وتكرار الطهارة والأغسال المستحبة وما أشبه ذلك.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة، والآخر: يجوز.
دليلنا: على ذلك: الآية والأخبار، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 129: الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.
وذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبو العباس بن سريج وأبو إسحاق: من أنه لا يجوز. وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه: يجوز.
دليلنا: ما قدمناه من عموم الآية والأخبار، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
مسألة 130: إذا ولغ الكلب في الإناء، وجب إهراق ما فيه، وغسل الإناء ثلاث مرات، إحداهن بالتراب.
وقال الشافعي: يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، وهو قول الأوزاعي.