والآخر: إنه لا يجوز، وهو قول الأكثر.
دليلنا: ما قدمناه من أنه لو كان الأول بحاله لما جاز التحري فكيف إذا انقلب أحدهما على أن التحري لا يكون إلا في شيئين، ولا يتصور ذلك في شئ واحد.
مسألة 160: إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه، لا يقبل منه.
وقال أصحاب الشافعي: يقبل منه ولا يتحرى.
دليلنا: ما قدمناه من خبر عمار وسماعة، وأنه أمره بإراقة الإنائين والتيمم، ولم يقل إلا أن يشهد عدل.
وأيضا قد علمنا أنه يجوز استعمالهما بإجماع الفرقة، وإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل.
مسألة 161: إذا ورد على ماء، فأخبره رجل بأنه نجس، لا يقبل منه سواء أخبره بما به نجس، أو لم يخبره.
وقال الشافعي: إن أخبره بالإطلاق، ولم يذكر ما به نجس، لا يقبل منه، وإن أخبره بما به نجس وكان ذلك ينجس الماء، وجب القبول منه.
دليلنا: أنا قد علمنا أن الأصل في الماء الطهارة، والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام: من أن الماء كله طاهر إلا أن يعلم أنه نجس يؤكد ذلك، لأن بقول الواحد لا نعلم نجاسته، ووجوب القبول منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 162: إذا شهد شاهدان أنه قد ولغ الكلب في واحد من الإنائين،