مسألة 156: إذا كان معه إناءان فاشتبها، وكان معه إناء طاهر متيقن، وجب أن يستعمل الطاهر، ولا يجوز استعمال المشتبهين، وبه قال أبو إسحاق المروزي.
وقال أبو العباس وعامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين أن يستعمل ذلك، وبين أن يتحرى في الإنائين.
دليلنا: ما قدمناه من بطلان التحري، والمنع من استعمال الإنائين المشتبهين، فإن ثبت ذلك، فلا يجب غير استعمال الماء الطاهر.
مسألة 157: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا.
وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان: أحدهما: إنه يتحرى فيهما كما يتحرى في النجس والطاهر، والقول الآخر: لا يتحرى، بل يتطهر بكل واحد منهما.
دليلنا: أنا قد بينا أن الماء المستعمل طاهر ومطهر وإذا ثبت ذلك، جرى مجرى المائين اللذين لم يستعملا بلا خلاف.
مسألة 158: إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر ومطهر، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة، أو ماء شيح، فاشتبها عليه، توضأ بكل واحد منهما.
وقال الشافعي وأصحابه: إنه يجوز له التحري.
دليلنا: هو أنه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالإجماع، وإذا تطهر بأحدهما ليس على صحة طهارته دليل.
مسألة 159: إذا كان معه إناءان، أحدهما نجس فاشتبها عليه، ثم انقلب أحدهما، فإنه لا يجوز استعمال الآخر.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما: يتحرى فيه، وهو قول أبي العباس،