وروى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر. قال: يضرب بيده على حائط اللبن فيتيمم به.
مسألة 113: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، تيمم وصلى، وليس عليه إعادة، وكذلك القول في الوضوء.
وقال الشافعي وأصحابه: إنه يستعمل ما وجده من الماء فيما يكفيه ويتيمم، وبه قال مالك وعطاء والحسن بن صالح بن حي.
وقال في الإملاء والقديم: يستحب له استعمال الماء، ولا يجب عليه. وهو قول الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، واختيار المزني.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
وروى الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟
قال: يتيمم، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.
مسألة 114: قد بينا أنه لا يجوز التيمم، إلا في آخر الوقت، سواء كان طامعا في الماء أو آيسا، وعلى كل حال لا يجوز له تقديمه في أول الوقت.
وقال الشافعي: إن كان آيسا من وجود الماء آخر الوقت فالأفضل تقديمه، وإن كان طامعا فالأفضل تأخيره، وإن تساوى حاله، فيه قولان: أحدهما: إن تقديمه أفضل، والآخر: إن تأخيره أفضل، وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء.
دليلنا: ما قدمناه من أن التيمم لا يجوز، إلا في آخر الوقت فإذا ثبت ذلك بطلت المسألة في التفصيل في الأوقات لأن ذلك إنما يسوع مع جواز التقديم.
مسألة 115: يستحب التيمم من ربي الأرض وعواليها، ويكره من مهابطها،