الحدث.
وقال المرتضى: يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر. وقال الحسن البصري والزهري والنخعي، وفي إحدى الروايتين عن مالك وداود: إن الماء المستعمل طاهر مطهر، ولم يفصلوا.
وقال أبو يوسف: الماء المستعمل نجس، وكان يحكيه عن أبي حنيفة، وأصحابه يدفعون ذلك عنه.
وقال الشافعي وأصحابه: إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي، وإحدى الروايتين عن مالك، وهو الظاهر عن أبي حنيفة، وبه قال محمد وأصحابه.
وحكى أبو ثور عن الشافعي: أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه، وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي: إن الماء المستعمل طاهر ومطهر.
دليلنا: قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به، فبين أن الماء المطلق يطهر، وهذا ماء مطلق.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: خلق الله الماء طهورا، وقد بينا أن الطهور هو المطهر، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
مسألة 127: إذا بلغ الماء المستعمل قلتين، لأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز استعماله في الوضوء، والآخر: لا يجوز.
وهذه المسألة تسقط عنا لأنا نجوز استعماله وإن لم يبلغ ذلك. وأما على ما فصلناه من الفرق بين غسل الجنابة والوضوء فينبغي أن نقول: متى بلغ الماء