يجد الرجل طهورا وكان جنبا، فليمسح من الأرض، وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى، ولم يفرقوا في شئ من الأخبار، فوجب حملها على العموم.
مسألة 124: الحائض إذا انقطع دمها، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل أو تتيمم. وقال الشافعي: لا يجوز. وسنتكلم عليها في باب الحيض إن شاء الله تعالى.
مسألة 125: الجنب إذا عدم الماء، تيمم لاستباحة الصلاة، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة، فرائض ونوافل.
وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من النوافل، وقد مضت هذه المسألة.
فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، أعاد التيمم، ولا يستعمل ذلك الماء. وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الذي يختاره ويقول به.
والآخر: إنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم للباقي بناءا منه على المسألة التي مضت، في أنه متى وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي. وعندنا أن فرضه التيمم، وقد تكلمنا عليه.
دليلنا: أن حدث الجنابة باق، فينبغي أن يتيمم بدلا من الجنابة، ولا حكم للحدث الموجب للوضوء على كل حال.
مسألة 126: الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا.
والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع