أصابه من الأول من ثيابه وبدنه، ثم يصلي.
وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، وأما الأواني، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها، وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر أو تساويا لم يجز.
وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا، سواء كان عدد النجس أقل أو أكثر أو استويا.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا فقد تيقنا النجاسة في واحد منهما، فلا بأس أن نقدم على ما هو نجس، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا نعلم براءتها إذا استعملنا هذا الماء.
وروى عمار الساباطي وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قالا:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدها قذر، لا يدرى أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريق المائين ويتيمم.
مسألة 154: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس، فقد قلنا إنه لا يستعملهما في الوضوء، فإن خاف العطش، أمسك أيهما شاء.
وقال الشافعي: يتحرى، فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء، ويريق الآخر، فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس وتوضأ بالطاهر عنده.
دليلنا: أنا بينا أنهما في حكم النجس في المنع من جواز استعمالهما أو واحد منهما، وقد أبطلنا التحري، فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالإجماع.
مسألة 155: إذا كان معه إناءان، أحدهما ماء طاهر والآخر بول واشتبها، فلا خلاف أنه لا يجوز التحري.
وإنما يختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك.