فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال:
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه.
فأما إعادة الصلاة فتحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 111: يجوز المسح على الجبائر، سواء وضعها على طهر أو غير طهر.
وقال الشافعي: لا يجوز المسح عليها، إلا إذا وضعها على طهر، وهل يلزمه الإعادة؟ على قولين: وهل يستبيح الصلوات الكثيرة؟ فيه قولان: وهل يمسح على جميع الجبائر؟ فيه قولان:
والذي نقوله: إنه يجوز له أن يمسح على الجبائر، ولا يجب أن يكون على طهر، ويلزمه استيعابها، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك.
دليلنا: على ذلك الآية التي قدمناها والأخبار، وهي على عمومها. وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل.
مسألة 112: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا، وبه قال ابن جرير الطبري والشعبي.
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز ذلك بالتيمم ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا وضوء.
وقال الشافعي: لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وروى يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.