الدلالة ولا يجدها.
مسألة 122: العاصي بسفره إذا عدم الماء، وجب عليه التيمم عند تضييق الوقت، ويصلي ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي: يجب عليه أن يتيمم. وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسقط، والآخر: لا يسقط.
دليلنا: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يفرق. ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل. وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس عليه الإعادة وذلك على عمومه.
مسألة 123: إذا جامع المسافر زوجته، وعدم الماء، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها، فعلا ذلك وتيمما وصليا، ولا إعادة عليهما، لأن النجاسة قد زالت، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض، وهذا لا خلاف فيه، فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة، أم لا؟ فيه قولان للشافعي:
أحدهما يجب، والآخر لا يجب.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما.
دليلنا: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأوجب على الجنب التيمم ولم يفرق.
وروى العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل يأتي الماء وهو جنب، وقد صلى بتيمم؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة.
وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء. فقال: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.
وروى عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم