على خشبة، صلى يومئ إيماءا على حسب ما يقدر عليه، فإن كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا، وهو مذهب الكافة، إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة، أنه قال: لا يصلي.
وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود إلا على نجاسة قولان: أحدهما:
يسجد عليها، والآخر: لا يسجد ويومئ إيماءا، فأما الإعادة فللشافعي فيها قولان:
أحدهما: يعيد، والآخر: لا يعيد، وهو اختيار المزني.
ثم القول في أيهما هو الفرض؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها الأول، (والثاني) الثاني. (والثالث) هما جميعا. وقول رابع: وهو أن يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض، وهو قول أبي إسحاق المروزي، فأما على مذهبنا فلا إعادة عليه.
دليلنا: قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهذا عام في جميع الأحوال حسب ما يتمكن منها، والقضاء يحتاج إلى دليل.
مسألة 110: الجبائر والجراح والدماميل وغير ذلك، إذا أمكن نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى، ولا إعادة عليه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، إلا أنهم قالوا: لا إعادة عليه على قولين.
دليلنا: قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإيجاب نزع الجبائر فيه حرج، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
وروى عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عشرت