يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
مسألة 152: الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة.
وقال الشافعي: الماء الذي قبل النجاسة طاهر، وما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر، وأما ما يجاوره ويختلط به، فإن كان أكثر من قلتين فهو أيضا طاهر، وإن كان أقل منهما، فإنه ينجس.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
الماء كله طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، وذلك على عمومه، إلا ما أخرجه الدليل.
وروى عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري، قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
وروى حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.
مسألة 153: إذا كان معه إناءان، وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه، لم يستعملهما، وكذلك حكم ما زاد عليهما، ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا.
أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمهما حكم الإنائين، لا يصلى في واحد منهما، وقال بعضهم: يصلي في كل منهما على الانفراد، وهو الذي اخترناه، وهو مذهب المزني.
وقال الماجشون: يتوضأ بكل واحد من المائين، ويصلي صلاة منفردة.
وقال محمد بن مسلمة: يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر، ويغسل ما