وروى محمد بن علي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت له: الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب، ويغسل الميت بالماء.
مسألة 119: إذا اجتمع جنب ومحدث، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما، كانا مخيرين أيضا. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه، والثاني: إن المحدث أولى، والثالث: إن الجنب أولى.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 120: إذا عدم الماء، ووجده بالثمن، وليس معه الثمن، فقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي به ثمنه، لزمه شراؤه، وإن لم يكن له ما يقضي ذلك، لم يلزمه وعليه التيمم.
وقال الشافعي: يلزمه ولم يفصل.
دليلنا: على أنه إذا كان متمكنا يلزمه، لقول تعالى: فلم تجدوا ماء، ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به. وأما إذا لم يقدر عليه فلا يلزمه، بدلالة قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا غير واجد للماء، فينبغي أن يكون فرضه التيمم.
مسألة 121: إذا تطهر للصلاة أو تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: إنهما يبطلان، والثاني: لا يبطلان، والثالث: يبطل التيمم دون الطهارة.
دليلنا: على أنهما لا يبطلان: إن نواقض الطهارة معروفة، وليس من جملتها الارتداد، ولأنه لو كان من جملتها، لكان عليه دليل، فمن ادعى أنه ينقضه، فعليه