يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا، فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط.
وقال أبو حنيفة: إن كان الأكثر منها صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم، وإن كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل.
والذي عليه عامة أصحاب الشافعي، أنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم، وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه، أنه يقتصر على التيمم.
دليلنا: على جواز التيمم على كل حال، عموم الآية، والأخبار التي قدمناها ولا يخصص إلا بدليل، وإنما استحببنا الجمع بينهما ليؤدي الصلاة بالإجماع عليه، وليس عليه في ذلك ضرر.
مسألة 106: إذا حصل في بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراح، يغسل ما يمكنه ويصلي، وليس عليه الإعادة.
وقال الشافعي: يغسل ما يمكنه ويصلي، ثم يعيد الصلاة. وقال ابن خيران من أصحابه: لا يعيد، وهو قوله في القديم، واختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: الآية التي تلوناها، والأخبار التي قدمناها، من أن من صلى بتيمم لا إعادة عليه، وهي عامة في جميع ذلك.
مسألة 107: إذا عدم الماء لطهارته، والتراب لتيممه، ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم منه. فإن لم يجد إلا الطين، وضع يديه عليه، ثم فركه، وتيمم وصلى، ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه قال: يعيد الصلاة، وبه قال أبو يوسف وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحال.
دليلنا: قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فأوجب إقامة الصلاة عند الدلوك، ولم يفصل.