مسألة 102: إذا لم يخف التلف، ولا الزيادة في المرض، غير أنه يشينه استعمال الماء، ويؤثر في خلقته، ويغير شيئا منه، ويشوه به، يجوز له التيمم، وللشافعي فيه قولان:
فأما إذا لم يشوه خلقته، ولا يزيد في علته، ولا يخاف التلف، وإن أثر فيه أثرا قليلا، لا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.
دليلنا: ما قدمناه من الآية والأخبار، لأنها عامة في كل خوف.
مسألة 103: المرض الذي لا يخاف منه التلف ولا الزيادة فيه، مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك، لا يجوز معه التيمم، وبه قال جميع الفقهاء، إلا داود وبعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا: يجوز ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فشرط في إباحة التيمم، عدم الماء، وهذا واجد للماء، ولا يلزمنا مثل ذلك، لأنا خصصنا ذلك بالدليل.
مسألة 104: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد، وأمكنه أن يسخنه، وجب عليه ذلك بلا خلاف، وإن لم يمكنه، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي: إن أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله، وإن لم يمكنه تيمم وصلى، فإن كان مقيما وجبت عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، وإن كان مسافرا فعلى قولين.
دليلنا: قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا فيه حرج.
وأما الإعادة، فإنها فرض ثان يحتاج إلى دليل، وخبر داود بن سرحان صريح في ذلك، وقد قدمناه، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 105: من كان في بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه، والباقي عليه جراح أو علة يضر بها وصول الماء إليها، جاز له التيمم، ولا