ولا يستدلهم عليه.
وقال الشافعي: يجب عليه ذلك.
دليلنا: أن هذه الحالة، حال وجوب الصلاة، وتضيق وقتها، والخوف من فوتها، وقد مضى وقت الطلب، فلا يجب عليه ذلك.
مسألة 100: المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف، يجوز له التيمم، مع وجود الماء، وهو قول جميع الفقهاء إلا طاووسا ومالكا، فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء.
دليلنا: قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإيجاب استعمال الماء على ما ذكرناه من أعظم الحرج، وعليه إجماع الطائفة.
وروى ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة، وهو مجدور فغسلوه، فمات. فقال: قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال.
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل، ويتيمم.
مسألة 101: إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف، جاز له أن يتيمم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء، وللشافعي فيه قولان: أحدهما:
يجوز، والآخر: لا يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، واستعمال الماء والحال ما قلناه فيه حرج، والخبر الذي قدمناه عن داود بن سرحان وغيره صريح بجواز ذلك، لأنه عام، وعلى المسألة إجماع الفرقة.