يجد الرجل طهورا وكان جنبا، فليمسح من الأرض، وليصل، فإذا وجد ماءا فليغتسل، وقد أجزأته صلاته التي صلى، وهذا عام، فإنه لم يفصل.
وروى عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب، فلم تجد دلوا، ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم فأجاز له التيمم مع وجود الماء، إذا لم يقدر على أخذه، فكيف إذا عدمه أصلا.
فأما وجوب الإعادة فيحتاج إلى دلالة شرعية، لأنها فرض ثان، وخبر عبد الله بن سنان صريح بأنه لا إعادة عليه.
وروى يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى، فأصاب بعد صلاته ماءا، أيتوضأ ويعيد الصلاة؟ أم تجوز صلاته؟ قال:
إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت، توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه وهذا أيضا عام، وإنما أوجب إعادة الصلاة، إذا لم يخرج الوقت لأنه يكون قد صلى قبل تضييق الوقت بتيمم وذلك لا يجوز.
مسألة 98: من صلى بتيمم، جاز له أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض على ما بيناه، ولا يجوز أن يتنفل قبلها. وللشافعي قولان:
أحدهما: يجوز، ذكر ذلك في الأم، والآخر: لا يجوز، ذكر ذلك في البويطي. وقال مالك: لا يجوز.
دليلنا: على أنه لا يجوز هو: أن التيمم قد بينا أنه لا يجوز إلا عند تضيق الوقت، وفي تلك الحال لا يجوز أن يتنفل، لأنه نافلة في وقت فريضة، ولا يمنع من جواز ذلك لشئ يرجع إلى التيمم، بل لشئ يرجع إلى تضيق الوقت، وخوف فوت الصلاة.
مسألة 99: إذا تيمم، ثم طلع عليه ركب، لم يجب عليه أن يسألهم الماء،