وبه قال جميع الفقهاء.
وحكي عن بعضهم أنه قال: إنما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة.
دليلنا: قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يفصل، وكذلك الأخبار الواردة في إيجاب التيمم لمن عدم الماء، وليس فيها تفصيل سفر دون سفر.
مسألة 97: المقيم الصحيح الذي فقد الماء، بأن يكون في قرية لها بئر أو عين نضب ماؤها، وضاق وقت الصلاة، يجوز أن يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء، وبه قال مالك والأوزاعي، وبمثله قال الشافعي، إلا أنه قال: إذا وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء.
وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما: مثل قول محمد، والأخرى: مثل قول زفر.
دليلنا: قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإن قيل: قال في أول الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر، فشرط في جواز التيمم، السفر أو المرض أو الحدث.
قلنا: ظاهر الآية يفيد إن كل واحد من هذه الشرائط، يبيح التيمم، لأنه عطف بعضها على بعض ب " أو " فاقتضى ذلك أنه يكون السفر بمجرده يبيح التيمم إذا لم يجد الماء، وكذلك المرض، وكذلك المجئ من الغائط. وليس يجب أن يجعل الإتيان من الغائط شرطا مع وجود السفر، كما لا يجب أن يجعل المرض شرطا مع وجود السفر، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم